يقضيه إن شاء ( 1 ) . ومن أكل أو شرب أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسياً تمم صيامه وليس عليه شيء ( 2 ) ، وكذلك حكم المتطوع بصيامه ، فإن فعله متعمّداً أو كان قبل الزوال أفطر يومه ( 3 ) ذلك ثمّ يقضيه ( 4 ) ، يعني اليوم الفائت الأصلي الذي أفطره في رمضان ، فكثيراً يطلق في الكتب ويوجد ما أنا ذاكره . وإن فعل ذلك بعد الزّوال قضى ذلك اليوم ، فإن أريد قضى ذلك اليوم ، أنّ الإشارة راجعة إلى اليوم القضاء الذي ليس من شهر رمضان ، فكان يجب عليه أيضاً قضاء يومين ، لأنّ يوم أداء شهر رمضان الذي أفطر فيه يجب عليه أيضاً القضاء عنه ، وهذا ما لا يقوله أحد من الفقهاء . وكان عليه - بعد القضاء أو قبل القضاء - الكفارة لأنّهما فرضان اجتمعا ، بأيّهما شاء بدأ وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن كان عليه صيام ثلاثة أيّام متتابعات ( 5 ) . وقال بعض أصحابنا : انّ عليه كفارة اليمين .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 71
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٧١
هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 163 .
( 2 ) - قارن النهاية : 164 .
( 3 ) - في هامش نسخة دانشگاه ( بلغت مقابلة بحسب الجهد ) .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .