تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

الصوم ويدخل بلده ويتمم صومه ذلك اليوم وبين أن يفطر ، فإذا دخل إلى بلده أمسك بقية النهار تأديباً ، ثمّ قضاه حسب ما قدّمناه ، والأفضل إذا علم أنّه يصل إلى بلده أن يمسك عما ينقض الصيام ، فإذا دخل إلى بلده تمم صومه ولم يكن عليه قضاؤه ( 1 ) . والحائض إذا طَهَرت - بفتح الطاء والهاء وهو الأفصح وطَهُرت بفتح الطاء وضم الهاء - في وسط النهار أمسكت بقيّته تأديباً ، وكان عليها القضاء سواء كانت أفطرت قبل ذلك أو لم تفطر ، ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام في أيّام حيضها ( 2 ) . والمريض إذا برأ في وسط النهار أو قدر على الصوم ، وكان قد تناول ما يفسد الصوم كان عليه الإمساك بقية نهاره تأديباً وعليه القضاء ( 3 ) . وإن لم يكن قد فعل شيئاً ممّا يفسد الصّيام فحكمه حُكم المسافر في اعتبار برئه قبل الزوال أو بعد الزوال ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه تجديد النية والصيام وأجزأه صيامه ، ولا يجب عليه القضاء ، فإن لم يصمه والحال ما وصفناه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن كان برؤه بعد الزوال أمسك بقية نهاره تأديباً وعليه القضاء .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 160 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 67 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان