تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

( 5 ) باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه ، والمسافر إذا قدم أهله والحائض إذا طهرت ( 1 ) والمريض إذا برئ من أسلم في شهر رمضان وقد مضت منه أيّام ، فليس عليه قضاء شيء مما فاته من الصيام ، وعليه صيام ما يستأنف من الأيّام ( 2 ) . وحكم اليوم الذي يسلم فيه إن أسلم قبل طلوع الفجر كان عليه صيام ذلك اليوم ( 3 ) ، فإذا لم يصمه وكان عالماً بوجُوب الصيام كان عليه القضاء والكفارة ، وإن لم يكن عالماً بوجوب الصيام عليه لم يكن عليه إلّا القضاء فحسب . وإن أسلم بعد طلوع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، وكان عليه أن يمسك تأديباً إلى آخر النهار ( 4 ) ، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم . وكذلك الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت أوان الحيض وهو تسع

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 159 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن النهاية : 160 .