تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

( 24 ) باب في الزيادات من فقه الحجّ من أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحدّ ( 1 ) . فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه الحد أقيم الحد عليه فيه ( 2 ) . ولا ينبغي أن يمنع الحاجّ - خصوصاً - شيئاً من دور مكة ومنازلها للإجماع على ذلك ( 3 ) ، فأمّا الاستشهاد بالآية فضعيف ( 4 ) ، بل إجماع أصحابنا منعقد وأخبارهم متواترة ، فإن لم تكن متواترة فهي متلقّاة بالقبول ، لم يدفعها أحد منهم ، فالإجماع هو الدليل القاطع على ذلك دون غيره . فأمّا الآية وهو قوله تعالى : * ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) * ( 5 ) ، فإنّ الضمير

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن المبسوط 1 : 384 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - هذا تعريض بالشيخ الطوسي حيث استشهد بالآية في المبسوط 1 : 384 .
( 5 ) - الحجّ : 25 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 467 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان