وأما الوطىء في الفرج ، فإن كان ناسياً لا شيء عليه ، ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء ، وإن كان عامداً فعلى ما قلناه من أنّ عمده وخطأه سواء ، لا يتعلّق به أيضاً فساد الحجّ . ثمّ قال : ولو قلنا أنّ عمده عمد ، لعموم الأخبار فيمن وطئ عامداً في الفرج من أنّه يفسد حجه ، فقد فسد حجّه ، ويلزمه القضاء . ثم قال : والأقوى الأوّل ، لأنّ إيجاب القضاء متوجه إلى المكلّفين ، وهذا ليس بمكلّف ( 1 ) . هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه ، وهو الأصح بل الحق اليقين ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك . * * *
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .