( 22 ) باب حكم الصبيان في الحجّ الصبي الّذي لم يبلغ قد بيّنا أنّه لا حجّ عليه ، ولا ينعقد إحرامه ، ويجوز عندنا أن يحرم عنه الوليّ ( 1 ) . والوليّ الّذي يصح إحرامه عنه الأب والجدّ وإن علا فإن كان غيرهما فإن كان وصياً أو له ولاية عليه أو وليّها فهو بمنزلة الأب ( 2 ) . والنفقة الزائدة على نفقته في الحضر ، يلزم وليّه دونه ، وكلّ ما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحجّ فعله ، وما لم يمكنه فعلى وليّه أن ينوب عنه ( 3 ) . والوقوف بالموقفين يحضر على كل حال مميزاً كان أو غير مميّز ، وأمّا الإحرام فإن كان مميزاً أحرم بنفسه ( 4 ) ، وإن لم يكن مميزاً أحرم عنه وليّه ، ورمي الجمار كذلك ، وكذلك الطواف .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن المبسوط 1 : 329 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .