( 21 ) باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحجّ لا يجوز للعبد أن يحرم إلّا بإذن سيده ، فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه ، وللسيّد منعه منه ، فإن اذن له سيّده في الإحرام بالحجّ فأحرم لم يكن له فيما بعد منعه . وهكذا الحكم في المدبّر والمدبّرة وأم الولد ، لا يختلف الحكم فيه ، والأمة المزوّجة لمالكها منعها من الإحرام ، وللزوج أيضاً منعها ، والمكاتب لا ينعقد إحرامه ، سواء كان مشروطاً عليه أو مطلقاً ، لأنّه إن كان مشروطاً عليه فهو بحكم الرقّ ، وإن كان مطلقاً وقد تحرر منه بعضه ، فهو غير متعين ( 1 ) . إذا أحرم العبد بإذن سيده ثمّ أعتق ، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق ، فقد أدرك حجة الإسلام ، وإن فاته المشعر فقد فاته الحجّ ، وعليه الحجّ فيما بعد ،
هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 327 .