تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

( 20 ) باب العمرة المفردة العمرة فريضة مثل الحجّ لا يجوز تركها ، ومن تمتع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرضها ، وإن لم يتمتع كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ إن أراد ، بعد انقضاء أيّام التشريق ، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرم ( 1 ) ، لأنّ جميع أيّام السنة وقت لها ، على ما ذكرناه متقدّماً . ومن دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحجّ ، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحجّ ( 2 ) . وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن يقضيها ويخرج إلى بلده أو إلى أيّ موضع شاء ، والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة ( 3 ) . وإذا دخل مكة بعد خروجه فإن كان بين دخوله وخروجه أقلّ من شهر ، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام ، ويجوز له أن يتمتع بعمرته الأولة ،

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 280 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .