تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

بأخبار آحاد متوسطاً وجامعاً بينهما في كتابه الاستبصار ، ولم يتعرّض أحد من أصحابنا لذلك بقول ولا تخصيص ، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمه الله في كتاب الأركان ، فإنّه قال : ومن وجب عليه الحجّ ، فلا يجوز له أن يحج عن غيره ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه . ثمّ قال في باب مختصر المسائل في الحجّ والجوابات : مسألة أخرى فإن سأل سائل فقال : لِمَ زعمتم أنّ الصرورة الّذي لم يحج حجة الإسلام يجوز له أن يحج عن غيره وهو لم يؤدّ فرض نفسه ؟ وما الدليل على ذلك ؟ جواب : قيل له : الدليل عليه مع ما ورد من النصّ عن أئمّة الهدى عليهم السلام انّ القضاء عن الحاج ، إنّما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحجّ ، فإذا وجد من يعلم ذلك ، ويتمكّن من إقامة الفرض ، ولم يمنعه منه مانع ، من فساد في الديانة ، أو لزوم فرض ، أو ما وجب عليه من أداء هذا الفرض على وجه القضاء ، فقد لزم القول بجواز ذلك ، وفسد العقد على إبطاله . ثمّ قال : ويؤيّد هذا ما رواه الزهري عن سليمان بن يسار ( 1 ) عن ابن عباس ،

هامش
( 1 ) - سليمان بن يسار : من التابعين ، وكان أبوه فارسياً ولد سنة 34 ، سمع من الصحابة ابن عباس وزيد بن ثابت وأم سلمة ، وكان يعد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، توفي سنة 107 . القاموس الإسلامي 2 : 482 .