تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

ومن بدأ بجمرة العقبة ، ثمّ الوسطى ، ثمّ الأولى ، أعاد على الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلّها ، وإن كان رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الجمرتين على التمام ، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات ، وكذلك إن كان قد رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع تمّمها وليس عليه الإعادة على ما بعدها ( 1 ) ، فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات ، فإذا كان كذلك تمّمها ، ولا يجب عليه الإعادة على ما بعدها ، فإن كان قد رمى أقل من أربع حصيات على إحدى الجمرات تمّمها وأعاد مستأنفاً على ما بعدها . ومن رمى جمرة بستّ حصيات ، وضاعت منه واحدة أعاد عليها بالحصاة وإن كان من الغد ( 2 ) . ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار الّذي قد رُمي به فيرمي بها ، ومن علم أنّه قد نقص حصاة واحدة ولم يعلم من أيّ الجمار هي ، أعاد على كلّ واحدة منها بحصاة ، فإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى ، فإن أصابت إنساناً أو دابة ثمّ وقعت على الجمرة فقد أجزأه ( 3 ) إذا وقعت باعتماده ،

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن النهاية : 268 .