تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

ركعات عند انبساط الشمس ( 1 ) ، فيظن من يقف على ما قاله في مصباحه أنّ المراد بقوله رحمه الله بكرة عند طلوع الفجر ، وهذا بعيد من قائله . فإن فاته رمي يومين رماها كلّها يوم النفر ، وليس عليه شيء ، ولا يجوز الرمي بالليل ، وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد في الرمي بالليل ( 2 ) . ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة ، فإنّه يجب عليه العود إلى منى ورميها ، وليس عليه كفارة ( 3 ) إذا كانت أيّام التشريق لم تخرج ، فإن ذكرها بعد خروج أيّام التشريق ، فالواجب عليه تركها إلى القابل ، ورميها في أيّام التشريق ، إن تمكّن من العود ، وإلا استناب من يرميها عنه . وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء ( 4 ) . والترتيب واجب في الرمي ، يجب أن يبدأ بالجمرة التي تلي المشعر وبعض أصحابنا يسميها العظمى ( 5 ) ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، فمن خالف منها شيئاً ، أو رماها منكوسة ، كان عليه الإعادة ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - النهاية : 104 .
( 2 ) - قارن النهاية : 266 .
( 3 ) - قارن النهاية : 267 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - لعلّ المراد به الشيخ الطوسي فقد سماها كذلك في النهاية : 267 .
( 6 ) - قارن النهاية : 267 .