تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

جاهلاً غير عالم بالحكم ) لم يكن عليه شيء ( 1 ) . ومتى فعله متعمّداً وجب عليه ما قدمناه ، وكان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه ( 2 ) . فإن تعمّد الإفطار ثلاث مرّات يرفع فيها إلى الإمام ، فإن كان عالماً بتحريم ذلك عليه قتله في الثالثة ، وإن لم يكن عالماً لم يكن عليه شيء ( 3 ) . ويكره للصائم الكحل إذا كان فيه شيء من المسك أو شيء من الصُبر ، فإن لم يكن فيه ذلك لم يكن به بأس ( 4 ) . ولا بأس أن يحتجم ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك ما لم يخف الضعف ، فإن خاف ذلك ، كره له فعله إلّا عند الضرورة الداعية إليه ( 5 ) . ويكره له تقطير الدهن في أذنه إلّا عند الحاجة إليه . ويكره له أن يبلّ الثوب على جسده ، ولا بأس أن يستنقع في الماء إلى عنقه ، ولا يرتمس فيه فإنّه محظور ولا يجوز حسب ما قدمناه ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 155 ، إلّا ما كان بين قوسين .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن النهاية : 156 وفيما نسبه إلى ابن البراج مذكور في المهذب باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .