( 3 ) باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يُفسد الصيام وما لا يُفسده والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة ، وبين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة ( 1 ) قد ذكرنا طرفاً من ذلك وجملة مقنعة في باب حقيقة الصوم ، وقسّمنا أقساماً ، وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيما يوجب القضاء والكفارة ، وما يوجب القضاء دون الكفارة ، ودللنا على الصحيح من ذلك وبيّناه وأوضحناه ، ونحن الآن ذاكرون ما جانس ذلك ممّا لم نذكره هناك على الاستيفاء والبيان . متى وطئ الإنسان زوجته نهاراً في شهر رمضان كان عليهما القضاء والكفارة إن كانت طاوعته على ذلك ، وإن كان أكرهها لم يكن عليها شيء ، وكان عليه كفارتان وقضاء واحد على نفسه فحسب ، لأنّ صومها صحيح ، فإن كانت أمته والحال ما وصفناه فلا يلزمه غير كفارة واحدة ، وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية ، وكذلك إن كانت مزنياً بها . وجميع ما قدّمناه في ذلك الباب متى فعله الإنسان ناسياً أو ساهياً ( أو
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 39
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٩
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .