تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله لم يكن عليه شيء ( 1 ) . ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها ، كان عليه سبع شياة ( 2 ) . والصّبي إذا حجّ به متمتعاً وجب على وليّه أن يذبح عنه ( 3 ) من مال الوليّ دون مال الصّبي . ومن لم يتمكّن من شراء الهدي إلّا ببيع ثيابه التي يتجمّل بها ، لم يلزمه ذلك وأجزأه الصوم ( 4 ) . ومن نذر أن ينحر بدنة ، فإن سمّى الموضع الّذي ينحر فيه ، فعليه الوفاء به ، وإن لم يسمّ الموضع لا يجوز له أن ينحرها إلّا بفناء الكعبة ( 5 ) . الهدي على ثلاثة أضرب : تطوع ، ونذر شيء بعينه ابتداء ، وتعيين هدي واجب في ذمته . فإن كان تطوعاً مثل إن خرج حاجاً أو معتمراً فساق معه هدياً ، بنية أن ينحره في منى أو بمكة من غير أن يشعره أو يقلده ، فهذا على ملكه يتصرّف فيه كيف شاء ، من بيع أو هبة ، وله ولده وشرب لبنه ، وإن هلك فلا شيء عليه ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 375 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 392 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان