تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

وما كان من جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة ( 1 ) إلى هاهنا آخر كلامه ، وما ذكرناه هو الصحيح لأنّه لا خلاف في إجزائه وبراءة الذمة معه ، وما عدا الحصى فيه الخلاف ، وروي عنه ( عليه السلام ) أنّه قال غداة جمع : والقط حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعهنّ في يده قال : بأمثال هؤلاء : ارموا ، بأمثال هؤلاء : ارموا ، ومثل الحصى حصى ( 2 ) . وروي أنّه قال ( عليه السلام ) ، لما هبط مكان وادي محسّر : أيّها الناس عليكم بحصى الخذف ( 3 ) . وقد رجع شيخنا أبو جعفر رحمه الله في جمله وعقوده عما ذكره في مسائل خلافه ، فقال : لا يجزي رمي غير الحصاة ( 4 ) . ويكره أن تكون صُمّا ( 5 ) ويستحب أن تكون بُرشا ( 6 ) ويستحب أن يكون

هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 455 .
( 2 ) - الخلاف 1 : 455 وفي مستدرك الصحيحين للحاكم 1 : 466 مسنداً عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة : هات القط لي حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعن في يده قال : بأمثال هؤلاء فارموا ، بأمثال هؤلاء فارموا ، وإيّاكم والغلو في الدين ، فإنّما هلك مَن كان قبلكم بالغلو في الدين ، ونحوه في سنن ابن ماجة .
( 3 ) - الخلاف 1 : 456 .
( 4 ) - الجمل والعقود : 145 ط دانشگاه مشهد .
( 5 ) - الصم : هي الحجارة الصلب المصمتة .
( 6 ) - البُرش : كالبُرص وزناً ومعنى .