تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

السعي ( 1 ) ، لأنّه بدأ بالصّفا وختم بالمروة كما أمر الله تعالى ، والمرات هاهنا على ما قدّمناه . ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرّات ناسياً وانصرف ، ثمّ ذكر أنّه نقص منه شيئاً رجع فتمم ما نقص منه ، فإن لم يعلم كم نقص منه وجب عليه إعادة السعي . وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة ، وكذلك إن قصر أو قلّم أظفاره كان عليه دم بقرة ، وإتمام ما نقص من السعي ( 2 ) إذا فعل ذلك عامداً . ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة في حال السعي للاستراحة ، ولا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ، ثمّ يعود فيتمم ما قطع عليه ( 3 ) . ومن نسي الهرولة في حال السعي حتى يجوز موضعه ، ثمّ ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الّذي يهرول فيه استحباباً ( 4 ) . ومتى فرغ من سعي العمرة المتمتع بها إلى الحجّ وهو هذا السعي قصّر ، فإذا قصّر أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ( 5 ) من النساء والطيب وغير ذلك ممّا حرم

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن النهاية : 263 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 359 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان