القضاء عنه ( 1 ) . ومن دخل مكة يدخلها على أربعة أقسام : أحدها يدخلها لحج أو عمرة ، فلا يجوز له أن يدخلها إلّا بإحرام بلا خلاف . والثاني بأن يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلاً ، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح ، وعليه المغفر على رأسه بلا خلاف . والثالث يدخلها لحاجة لا تتكرر ، مثل تجارة وما جرى مجراها ، فلا يجوز عندنا أن يدخلها إلّا بإحرام إذا كان قد مضى شهر من وقت خروجه منها ، فإن كان أقل من شهر فإنّه يجوز أن يدخلها بغير إحرام . والرابع أن يدخلها لحاجة تتكرر ، مثل الرعاة والحطّابة ، وغيرهما جاز لهم أن يدخلوها بغير إحرام عندنا ( 2 ) . * * *
هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 243 .
( 2 ) - قارن النهاية 1 : 360 - 361 .