قد جاوز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن جاوز النصف وكان طواف الفريضة أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كلّ حال ( 1 ) . ومن كان في الطواف فتضيّق عليه وقت الصلاة المكتوبة ، فالواجب عليه قطعه والإتيان بالمكتوبة ، ثمّ يتمّم الطواف من حيث انتهى إليه ، فإن لم يتضيّق الوقت ، بل دخل عليه وهو في الطواف ، فالمستحب له الإتيان بالصلاة ثمّ يتمّم الطواف ، وإن تمّم الطواف ثمّ صلّى فلا بأس . والمريض الّذي يستمسك الطهارة ، فإنّه يطاف به ولا يطاف عنه ، وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة ، ينتظر به ، فإن صلح طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح طيف عنه ، ويصلّي هو الركعتين وقد أجزأه ( 2 ) . ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ثمّ مرض ، ينتظر به يوم أو يومان ، فإن صلح تمّم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه ، ويصلّي هو الركعتين ، وإن كان طوافه أقلّ من ذلك وبرأ أعاد الطواف من أوله ، فإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه اسبوعاً ( 3 ) . ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضاً الطواف ، كان ذلك مجزياً عنه ( 4 ) .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 349
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٤٩
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن النهاية : 240 .