تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام إبراهيم ( عليه السلام ) والبيت ، يُخرِج المقام في طوافه ويُدخِل الحجر في طوافه ، ويجعل الكعبة على شماله فمتى أخلّ بهذه الكيفية أو بشيء منها بطل طوافه . ويستحب أن يكون الطواف على سكون لا سَرَع فيه ولا إبطاء ( 1 ) . ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسياً وانصرف ، فليضف إليها شوطاً آخر ، ولا شيء عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر مَن يطوف عنه الشوط الباقي ، فإن ذكر إنه طاف أقل من سبعة ، وذكر في حال السعي رجع فتمم ، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعداً ، وإن كان أقل منه استأنف الطواف ثمّ عاد إلى السعي فتممه ( 2 ) ، ومن شك في طوافه ، وكان شكه فيما دون السبعة ، وهو في حال الطواف قبل انصرافه منه ، فإن كان الطواف فريضة وجب عليه الإعادة ، وإن كان نافلة بنى على الأقل ، وإن كان شكه بعد الانصراف من حاله ، لم يلتفت إليه ومضى على طوافه ( 3 ) . ومن طاف ثمانية أشواط متعمّداً ، وجبت عليه الإعادة ( 4 ) . ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يتمّمه ويبلغ الركن أنّه طاف سبعاً ،

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 237 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 347 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان