تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

قطع الطواف ، وإن لم يذكره حتى يجوزه ( 1 ) فلا شيء عليه وكان طوافه صحيحاً . ومن شك فلم يعلم سبعة طاف أم ثمانية ، قطع الطواف وصلّى الركعتين ، وليس عليه شيء ( 2 ) . ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة ، ولا بأس بذلك في النوافل ( 3 ) وذلك على جهة تغليظ الكراهة في الفرائض ، دون الحظر وفساد الطواف ، وإن كان قد ورد : لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة ، فإنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بقرائن وشاهد حال . ومن أحدث في طواف الفريضة ما ينقض طهارته ، وقد طاف بعضه ، فإن كان قد جاوز النصف فليتطهّر ويتمّم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف ، فعليه إعادة الطواف من أوّله ( 4 ) . ومن طاف طواف الفريضة وصلّى ، ثمّ تبيّن أنّه كان على غير طهارة تطهّر وأعاد الطواف والصلاة ، وإن كان طواف النافلة تطهّر وأعاد الصلاة ( 5 ) . ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 238 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن النهاية : 238 .
( 5 ) - قارن النهاية : 239 .