تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

إليها بشهوة فأمنى ، فإنّه تلزمه الكفارة وهي بدنة ، فإن مسّها بشهوة كان عليه دم بدنة إذا أنزل ، وإن لم ينزل فدم شاة ، وإن مسّها بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء أمنى أو لم يمن ( 1 ) ، ومن قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور . ومن لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه بدنة ، ومن يستمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شيء ( 2 ) . ولا بأس أن يقبّل الرجل أمته وهو محرم . ومن تزوج امرأة وهو محرم فُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل ، إذا كان عالماً بتحريم ذلك عليه ، فإن لم يكن عالماً به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال ، والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجته ، ودخل بها الزوج ، كان على العاقد بدنة ( 3 ) ، وعلى الزوج الداخل بها ، الواطئ لها ما على المحرم إذا وطئ امرأته من الأحكام ، ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة ، فإن فعل ذلك كان النكاح باطلاً ( 4 ) . ولا يجوز له أن يشهد على عقد النكاح ، فإن أقام الشهادة بذلك لم تسمع شهادته .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 232 ، والمبسوط 1 : 237 .
( 2 ) - قارن النهاية : 232 ، والمبسوط 1 : 238 .
( 3 ) - قارن النهاية : 232 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 317 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان