تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

( 5 ) باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية - إن كان متمتعاً أو مفرداً ، أو بالاشعار أو التقليد - إن كان قارناً - حرم عليه لبس الثياب المخيطة - وغير المخيطة إذا كان فيها طيب بعد إزالته - والنساء - نظراً ، ولمساً ، وتقبيلاً ، ووطياً ، وعقداً له ولغيره ، يستوي المحرمات والمحللات في ذلك ، والطيب - على اختلاف أجناسه - والصيد ، ولحم الصيد ، والإشارة إليه ، والدلالة عليه ( 1 ) . وأفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب ما يكون قطناً محضاً بيضاً ، فإن كان غير بيض كان جائزاً ( 2 ) ، ولا يكره الإحرام في الثياب الكتان ، وإنّما يكره التكفين بها . ويكره الإحرام في الثياب السود . وقال شيخنا في نهايته : لا يجوز الإحرام في الثياب السود ( 3 ) ، وإنّما أراد شدة

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 216 .
( 2 ) - قارن النهاية : 217 .
( 3 ) - النهاية : 217 .