مرضياً ، فإن فرّق في الفسّاق جاز ذلك ولم يكن عليه ضمان ، لأنّ الظاهر يتناولهم ( 1 ) . ومتى حضر الثلاثة الأصناف ، ينبغي أن لا يخص بهم قوم دون قوم ، بل الأفضل تفريقه في جميعهم ، وإن لم يحضر عند المعطي إلّا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل إلى بلدٍ آخر ( 2 ) إلّا على ما قلناه وحررناه . * * *
هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 263 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .