تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

طلع ، وتقليد الغير في انّ الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ، والإقدام على الإفطار ولم يدخل ، وكذلك الإقدام على الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثمّ تبيّن له أنّ الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر . ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرّد بتناوله دون المضمضة للطهارة ، سواء كانت الطهارة للصلاة ، أو لما يستحب فعلها من الكون عليها وغير ذلك ، وقال شيخنا : دون المضمضة للصلاة ذكره في هذا المختصر - أعني جمله وعقوده ( 1 ) ، وقال في نهايته : ومن تمضمض للتبرّد دون الطهارة ( 2 ) وهو الصحيح - . والحقنة بالمائعات ، هذه الأحكام في الصوم الذي يتعيّن صومه مثل صوم شهر رمضان والنذر المعيّن . وقال السيّد المرتضى رحمه الله : من تعمد الأكل والشرب أو استنزال الماء الدافق بجماع أو غيره ، أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرّم أو محلّل له ، أفطر وكان عليه القضاء والكفارة . قال : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام ، والارتماس في

هامش
( 1 ) - الجمل والعقود : 112 ، وقال كذلك في المبسوط 1 : 272 .
( 2 ) - النهاية : 154 .