تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

النظر إليه ، والحسد . وقال بعض أصحابنا : التحاسد الأَولى الإمساك عنه ، والصحيح أنّه داخل فيما يجب الإمساك عنه . والضرب الآخر من قسمي الواجب ينقسم إلى قسمين : أحدهما يوجب القضاء والكفارة معاً ، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة ، فما يوجب القضاء والكفارة اختلف أصحابنا فيه . فقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجمل والعقود ( 1 ) : تسعة أشياء الأكل ، والشرب ، والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الذي هو المنيّ - وشيخنا قيّده بالدافق ولا حاجة بنا على مذهبنا إلى هذا التقييد لأنّا إنّما نراعي خروج المنيّ عامداً سواء كان دافقاً أو غير دافق في جميع ما نراعي من الاغتسال وغير ذلك - والكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمّة عليهم السلام متعمّداً ، والارتماس في الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّداً مثل غبار الدقيق وغبار النفض وما جرى مجراه ، والمقام على الجنابة متعمّداً حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء : الإقدام على الأكل والشرب ، أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة على مراعاته ويكون طالعاً ، وترك القبول عمّن قال إنّ الفجر طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ويكون قد

هامش
( 1 ) - الجمل والعقود : 111 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 21 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان