تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

( 13 ) باب الخمس والغنائم الخمس يجب في كلّ ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وما لم يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسلاح والكراع ، وغير ذلك ممّا يصحّ تملّكه وكان في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غُصُباً لمسلم ( 1 ) . ويجب أيضاً الخمس في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق ، وما لا ينطبعُ مثل الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق ( 2 ) والزمرذ - بالذال المعجمة - . ويجب أيضاً في القير والكبريت والنفط والملح والموميا وكل ما يخرج من البحر ، وفي العنبر - وهو نبات من البحر ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 236 .
( 2 ) - قارن المبسوط 1 : 236 .