تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

( 10 ) باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها تجب زكاة الفطرة على مكلّفها بدخول شوال واستهلاله ، ويتضيّق وقت التأكد يوم الفطر قبل صلاة العيد ، فإن لم يخرجها في ذلك الوقت فإنّه يجب عليه إخراجها ، وهي في ذمته إلى أن يخرجها ، وبعض أصحابنا يقول تكون قضاء ، وبعضهم يقول : سقطت ولا يجب إخراجها ، وهذا بعيد من الصواب ، لأنّه لا دليل على سقوطها بعد وجوبها ، لأنّ من ادّعى سقوطها بعد موافقته على وجوبها فعليه الدلالة ، ومن قال أنّها قضاء بعد ذلك فغير واضح ، لأنّ الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها ، فإذا دخل وجب الأداء ، ولا يزال الإنسان مؤدياً لها ، لأنّ بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد ( 1 ) . وذهب في جمله وعقوده ( 2 ) إلى ما ذكرناه أولاً واخترناه ، وإنّما أورد ما ذكره

هامش
( 1 ) - النهاية : 191 .
( 2 ) - الجمل والعقود : 108 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 180 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان