تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير ( 1 ) . وقد رُوي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهم . وقد رُوي أيضاً أربعة دوانيق ، والأحوط الذي تقتضيه الأصول أن يخرج قيمة الصاع يوم الأداء . وذكر شيخنا في مبسوطه فقال : ويجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّمناها سواء كان الثمن سلعة أو حباً أو خبزاً ( 2 ) . وقال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله : الحبّ والخبز هو الأصل المقوّم وليس هو القيمة ، وإنّما هذا مذهب الشافعي ذكر هاهنا فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنّه مذهبنا ، بل نحن نخرج الحب الّذي هو الحنطة والشعير وغير ذلك ، وكذلك يخرج الخبز لا بالقيمة ، بل هو الأصل المقوّم . * * *

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المبسوط 1 : 242 ، وقد ناقش العلاّمة الحلي المصنف في تعقيبه على جعل الخبز هو الأصل المقوّم ، راجع المختلف 2 : 27 .