تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

( 9 ) باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه وأفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة التمر ثمّ الزبيب ، ويجوز إخراج الحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، والأصل في ذلك أن يخرج كلّ واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال ( 1 ) . ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده ، وأراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهباً أو فضة لم يكن بذلك بأس ( 2 ) وإن كانت موجودة ، لأنّه يجوز عندنا إخراج القيم في الزكوات دون الكفارات على ما قدّمنا القول فيه في ذلك . فأمّا القدر الذي يجب إخراجه عن كلّ رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها ، وقدره تسعة أرطال بالبغدادي ، وستة أرطال بالمدني ( 3 ) إلّا اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة بالمدني . وقدر الصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ، والدرهم ستة دوانيق ،

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 190 .
( 2 ) - قارن النهاية : 191 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 178 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان