تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

والّذي تقتضيه أدلّتنا وتشهد به أصول مذهبنا والمتواتر من الأخبار والإجماع منعقد عليه ما ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه ، فإنّه قال : مسألة إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف ، فإذا زادت واحدة فالّذي يقتضيه المذهب أن تكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وبنت لبون ( 1 ) . هذا آخر كلامه رحمه الله وهذا هو الصحيح المتفق عليه المجمع ، والسيّد المرتضى فقد رجع عما قال في جوابات الناصريات ( 2 ) ، وحقق ذلك وناظر الفقهاء على صحة مذهبنا . فإن كان الذي تجب عليه زكاة الإبل ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يعطى قيمته ، فإن لم يكن معه القيمة وكان معه من غير السنّ الذي وجب عليه جاز أن يؤخذ منه ، فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماماً للّذي وجب عليه ( 3 ) . وإن كان فوق الذي يجب عليه أخذ منه ورُدّ عليه ما فضل له . مثال ذلك : انّه إذا وجبت عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون أخذ منه ذلك نصاباً لا بالقيمة عندنا ، وليس عليه شيء ولا له شيء ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 300 .
( 2 ) - المسائل الناصريات ، المسألة : 119 ، ضمن الجوامع الفقهية .
( 3 ) - قارن النهاية : 180 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 147 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان