وأما زكاة الإبل فليس في شيء منها زكاة إلى أن تبلغ خمساً . فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة ، وليس فيما زاد عليها شيء إلى أن تبلغ عشراً . فإذا بلغت ذلك كان فيها شاتان ، وليس فيما زاد عليها شيء إلى أن تبلغ خمس عشرة . فإذا بلغت ذلك كان فيها ثلاث شياه ، ثمّ كذلك ليس فيها شيء إلى أن تبلغ عشرين . فإذا بلغت ذلك كان فيها أربع شياه ، ثمّ كذلك ليس فيها شيء إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك كان فيها خمس شياه ( 1 ) . والشاة المخرجة عنها إن كانت من الضأن فأقل ما يجزي الجذع - محركة الذال وهو الّذي تم له سبعة أشهر - وإن كانت من المعز فلا تجزي إلّا ما تم لها سنة ودخلت في جزء من الثانية . فإن زاد على خمس وعشرين واحدة كان فيها بنت مخاض أو ابن لبون ، وليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين وتزيد واحدة ( 2 ) . فإذا بلغت ذلك كان فيها بنت لبون ، وليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستاً وأربعين ( 3 ) ، فإذا بلغت ذلك كان فيها حِقة ، وليس فيما زاد عليها شيء إلى أن
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 145
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٤٥
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن النهاية : 179 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .