( 5 ) باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمّية ما تجب أمّا الذهب فليس في شيء منه زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ذلك على الصفة المتقدم بيانها كان فيه نصف دينار . وقال بعض أصحابنا وهو ابن بابويه في رسالته : إنّه لا يجب في الذّهب الزكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً ( 1 ) . وهذا خلاف إجماع المسلمين . ثمّ ليس فيه شيء ما لم يزد أربعة دنانير على العشرين الأولة ، فإذا زاد على ذلك كان فيه قيراطان مضافاً إلى ما في العشرين ديناراً وهو نصف دينار ، ثمّ على هذا الحساب في كلّ عشرين نصف دينار ، وفي كلّ أربعة بعد العشرين قيراطان ، بالغاً ما بلغ الذهب . وأمّا زكاة الفضة فليس فيها شيء ما لم تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت ذلك
هامش
( 1 ) - حكى ذلك عنه أيضاً العلاّمة الحلي في المختلف 2 : 7 ، ولكن ابنه الشيخ الصدوق لم يذكر ذلك عنه لا في الفقيه ولا المقنع ولا الهداية ، إلّا أنّه ذكر في المقنع : 50 بعد ذكر النصاب كما في المتن ، قال : وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه مثقال .