تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

صاحبه ، ويحول بعد ذلك عليه الحول ( 1 ) بخلاف قوله في جمله وعقوده ( 2 ) ، وإلى هذا يذهب أبو عليّ بن الجنيد في الأحمدي . ومال القرض ليس فيه زكاة على المقرض ، بل يجب على المستقرض إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول ( 3 ) بغير خلاف بين أصحابنا في مال القرض . وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها لزمه الزكاة استحباباً ( 4 ) إذا طلب برأس المال أو الربح . ولا تجب في عروض التجارة الزكاة لا منها ولا من قيمتها على الصحيح من أقوال أصحابنا ، فإنّ قوماً منهم يذهبون إلى وجوب الزكاة فيما يقومونها ذهباً وفضة ، ويخرجون من القيمة إذا حال الحول ، والأظهر من المذهب الأوّل . وقد روي أنّه ان طُلِبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وان طلبت بربح أو برأس المال فأخّر بيعها فعليه الزكاة ، وهي سنّة مؤكدة غير واجبة . وكل ما يدخل الميزان والمكيال ما عدا الفواكه والخضر والحبوب وغيرها

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - الجمل والعقود : 102 .
( 3 ) - قارن النهاية : 176 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .