تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع ، والأصل براءة الذمة ( 1 ) . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : نعم ما قال أخيراً فإنّ ما قوّاه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه ، وما قال في صدر المسألة أضعف وأوهن من بيت العنكبوت . وحكم الجواميس حكم البقر ( 2 ) على ما قدّمناه ، وكذلك حكم المعز حكم الضأن وقد قدمنا أيضاً ذلك ، وأما الخيل ففيها الزكاة مستحبة بشرط أن تكون إناثاً سائمة ( 3 ) لا يلزم مالكها عنها مؤنة ، فإن لزمته عنها مؤنة فليس فيها شيء مستحب . وما تجب فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك النصاب حول الحول عليه وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه ، بل بلوغ حد النصاب فيه ، ويجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة دون العين المخصُوصة ، فأمّا الكفارات فلا يجوز إخراج القيمة فيها . * * *

هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 323 ، ولم يذكر فيه حكم التساوي فراجع .
( 2 ) - قارن النهاية : 177 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه . إلى هنا انتهى ما في نسخة ( دانشگاه تهران ) ويبدأ ما في نسخة ( مجلس الشورى الإيراني ) برقم ( 4554 ) وهي عين تلك النسخة وأحسبها مصورة إحداها عن الأخرى ومهما يكن فإنّ نسخة ( المجلس ) أتم من الأولى وقد رقّمت حسب الصفحات ، فمن هنا إلى آخر كتاب الحجّ ستكون المقابلة عليها بدءاً من ص 176 .