تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

والإيجاب ( 1 ) . هذا آخر كلام السيّد المرتضى . والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل ما عدا هذه التسعة الأجناس فإنّه لا تجب فيه الزكاة ( 2 ) . ولا زكاة على مال غائب ، إلّا إذا كان صاحبه متمكناً منه أيّ وقت شاء ، بحيث متى رامه قبضه ، فإن كان متمكناً منه لزمته الزكاة ، وقد وردت الرواية أنّه إذا غاب عنه سنين ولم يكن متمكناً منه فيها ثمّ حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة ( 3 ) ، وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب . وقال بعض أصحابنا : زكاة الدَّين إن كان تأخره من جهة مَن هو عليه فالزكاة لازمة له ، وإن كان تأخّره من جهة من هو له فزكاته عليه . وقال الآخرون من أصحابنا : زكاته على مَن هو عليه على كلّ حال ، ولم يفرّق بالفرق الذي فرّقه الأولون ، فمن جملة من قال بهذا ابن عقيل في كتابه الموسوم ب‍ ( كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ) فإنّه قال : ولا زكاة في الدَّين حتى يرجع إلى صاحبه ، فإذا رجع إليه فليس فيه من زكاة حتى يحول عليه الحول في يده ، وزكاة الدَّين على الذي عليه الدَّين وإن لم يكن له مال غيره إذا كان مما تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول في يده ، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام .

هامش
( 1 ) - المسائل الناصريات ، المسألة : 178 ، ضمن الجوامع الفقهية .
( 2 ) - قارن النهاية : 175 .
( 3 ) - النهاية : 176 .