( 4 ) باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة الذي تجب فيه الزكاة فرضاً لازماً عند أهل البيت ( عليهم السلام ) تسعة أشياء : الذهب والفضة إذا كانا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين للتعامل ، فإذا كانا سبائك أو حلياً فلا تجب فيهما الزكاة ، سواء قصد صاحبهما الفرار بهما من الزكاة أو لم يقصد . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ( 1 ) : ومتى فعل ذلك قبل حال وجوب الزكاة استحب له أن يخرج منها الزكاة ، وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كلّ حال . قوله رحمه الله : وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كلّ حال ، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وإنّما الخلاف في جعله كذلك قبل دخول الوقت ، فذهب فريق من أصحابنا إلى أنّ الزكاة واجبة عليه بالفرار ، وقال فريق منهم : لا تجب ، وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهو انّ الإجماع منعقد على أنّه لا زكاة إلّا في الدنانير والدراهم بشرط حول الحول ، والسبائك
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 135
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٣٥
هامش
( 1 ) - النهاية : 175 .