فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين . فإذا زادت واحدة ففيها حِقّتان إلى مائة وعشرين . فإذا زادت على ذلك أسقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كلّ أربعين بنت لبون ومن كلّ خمسين حِقّة . ومن وجب عليه سنٌ ولم تكن عنده وعنده أعلى منها بدرجة أخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهماً فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهماً . وقال بعض أصحابنا : وإن كان بينهما درجتان فأربع شياة ، وإن كان ثلاث درج فست شياة أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم ، وهذا ضرب من الاعتبار والقياس ، والمنصوص عن الأئمّة عليهم السلام والمتداول من الأقوال ، والفتيا بين أصحابنا أنّ هذا الحكم فيما يلي السن الواجبة من الدّرج دون ما بَعُد عنها ، وحكم البُخت ( 1 ) والنُجُب ( 2 ) حكم الإبل العربية . وأمّا زكاة البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع حولي ، أو تبيعة مخيّر بين الذكر والأنثى في النصاب الأوّل إلى تسع وثلاثين . فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة ، ثمّ على هذا بالغاً ما بلغت .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 124
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٢٤
هامش
( 1 ) - البُخت - بالضم - نوع من الإبل وهي الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج ، والفالج ذو السنامين ، الواحد بُختي مثل روم ورومي ، ثمّ يجمع على البخاتي ويخفف ويثقل . المصباح : 51 .
( 2 ) - النُجُب - بالضم - جمع نجيب ، قال ابن الأثير في النهاية 5 : 17 وقد تكرّر في الحديث ذكر النجيب من الإبل ، مفرداً ومجموعاً ، وهو القويّ منها ، الخفيف السريع .