الخبر ( 1 ) ، فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم ( 2 ) . والولي الحر أولى من المملوك في الصلاة على الميّت ، وكذلك الذّكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة ( 3 ) . ويجوز للنساء أن يصلّين على الجنائز مع عدم الرجال وحدهنّ ، إن شئن فرادى وإن شئن جماعة ، فإن صلّين جماعة وقفت الإمامة وسطهن ( 4 ) . المعمول به من وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا في الصلاة على الجنائز أن تصلّى جماعة ، فإن صلّى فرادى جاز كما صُلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 5 ) . الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنائز ، ولا بأس بالصلاة والدفن ليلاً ، فإن فعل بالنهار كان أفضل إلاّ أن يخاف على الميّت ( 6 ) . إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وخنثى ومملوك وصبي ، فإن كان الصبي دون ست سنين قدّم أوّلاً إلى القبلة ثمّ المرأة ثمّ الخنثى ثمّ المملوك ثمّ الرجل ، فإن كان للصبي ست سنين فصاعداً جعل ممّا يلي الرجل وصُلّي عليهم على الترتيب الّذي قدّمناه ، وإن صُلّي عليهم فرادى كان أفضل ( 7 ) .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 514
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٥١٤
هامش
( 1 ) - لفظ الحديث كما في الكافي والتهذيب وعلل الشرائع ، قال رسول الله ( : ( يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن ( الخ راجع الوسائل 5 : 419 .
( 2 ) - قارن المبسوط 1 : 183 .
( 3 ) - قارن المبسوط 1 : 184 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .
( 7 ) - المصدر السابق نفسه .