بالحمد لله والاستغفار والصلاة على النبيّ وعلى آله عليهم السلام ، ويثني عليهم بما هم أهله ، ويدعو لأئمة المسلمين ، ويسأل الله تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين ، ويسأل الله لنفسه وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة ويكون آخر كلامه : * ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) * ( 1 ) وإذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت ، لأنّ سماع الخطبة واجب على الحاضرين . ويكره الالتفات وغيره من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة ، ولا بأس للرجل أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، ثمّ ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ، ويبتدئ المؤذّن الّذي بين يديه بالإقامة ، وينادي باقي المؤذّنين والمكبّرين : الصلاة الصلاة . ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافاً إلى الأذان الأوّل الّذي عند الزوال ، فهذا هو الأذان المنهي عنه ، ويسمّيه بعض أصحابنا الأذان الثالث لا يجوز ، يريد به هذا ، وسمّاه ثالثاً لانضمام الإقامة فكأنّها آذان آخر . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : الخطبة يوم الجمعة تكون عند قيام الشمس نصف النهار ، فإذا زالت الشمس نزل فصلّى بالناس ، وحكى عن السيّد المرتضى أنّه قال : يجوز أن يصلّي عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة ( 2 ) .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 430
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٣٠
هامش
( 1 ) - النحل : 90 .
( 2 ) - الخلاف 1 : 246 .