تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

المقيم صلاته . ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته ، فإن أم أمي أميين مثله جاز ذلك له . ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها . ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن . ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه ، ويجوز للرجال أن يؤموا النساء ويكون مقامها وراءه فإنه من آداب سنن الموقف على ما بيناه ، ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل . وذهب بعض أصحابنا وهو السيد المرتضى إلى أنه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل ، والأول أظهر في المذهب . ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم ، والسلطان المحق أحق بالإمامة من كل أحد في كل موضع إذا حضر يريد بذلك رئيس الكل ، ثم صاحب المنزل في منزله وصاحب المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فيؤم القوم أقرأهم فإن تساووا فأكبرهم سنا في الاسلام ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، فإن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فقد روي أصبحهم وجها ( 1 ) وقد يجوز لأهل الطبقة التالية بغيرها إذا أذن لهم أهل الطبقة المتقدمة إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الزمان فإنه لا يجوز لأحد

هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 419 .