عليه فيه ولا يجهر فيما سوى ذلك من باقي ركعاته الثوالث والروابع . واختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به فروي : أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية ( 1 ) وهي أظهر الروايات والتي يقتضيها أصول المذهب لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا ، ومنهم من قال : يضمن القراءة والركوع والسجود لقوله ع : الأئمة ضمناء . وروي : أنه لا قراءة على المأموم في الركعتين الأوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر بها إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه . وروي أنه ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا ويلزمه القراءة فيما خافت ( 2 ) وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الإمام ( 3 ) فأما الركعتان الأخريان فقد روي أنه لا قراءة على المأموم فيها ولا تسبيح ( 4 ) ، وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح ( 5 ) والأول أظهر لما قدمناه . فأما من يؤتم به على سبيل التقية ممن ليس بأهل الإمامة فلا خلاف في
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 414
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤١٤
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 427 .
( 2 ) المصدر السابق نفسه .
( 3 ) المصدر السابق نفسه .
( 4 ) المصدر السابق نفسه .
( 5 ) المصدر السابق نفسه .