تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

ليس هي في طرف النهار وإنما هي في طرف الليل بدلالة أن الصائم يحل له الإفطار في ذلك الوقت والإفطار لا يحل في بقية النهار ، وأيضا قوله تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * ( 1 ) ، وغسق الليل عندنا انتصافه ، فظاهر هذا الكلام يقتضي : أن وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس وهو زوالها وأنه يمتد إلى غسق الليل وخرج منه بالدليل والإجماع وقت غروب الشمس فبقي ما قبله . وأيضا ما روي عن النبي ص ، أنه قال : إنما أجلكم في أجل ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ( 2 ) ، ظاهر هذا القول يقتضي التناهي وقصر المدة ، ولا يليق ذلك إلا بما اخترناه . ونظير هذا الخبر في إفادة قصر المدة ما روي من قوله ع : بعثت والساعة كهاتين ( 3 ) وأشار ص بالسبابة والوسطى . وأيضا ما روي : من أن النبي ص صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس وهذا يقتضي أن الوقت وقت لهما جميعا ، ومن ادعى أن هذا الخبر منسوخ وأنه كان قبل استقرار المواقيت فقد ادعى ما لا برهان عليه .

هامش
( 1 ) الإسراء : 78 .
( 2 ) الجامع الصغير 1 : 256 ، ط بولاق . وأخرج البخاري في صحيحة 6 : 191 باب فضل القرآن ط . بولاق .
( 3 ) نفس المصدر 1 : 314 وما بين القوسين زيادة من المصدر وهو المروي في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن ومعاجم الحديث ، راجع مجمع الزوائد 10 : 311 312 .