تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

والثاني : قال سعيد بن جبير وعطاء والسدي : إنّ معناه إقامتهما إلى آخر ما فيهما لأنّهما واجبان . الثالث : قال طاووس : إتمامهما إفرادهما . الرابع : قال قتادة : الإعتمار في غير أشهر الحج ، وأصح الأقوال الأول ( 1 ) . والحج هو القصد إلى البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة بها في أوقات مخصوصة ، ومناسك الحج تشتمل على ( المفروض والمسنون ، والمفروض يشتمل على ) الركن وغير الركن ، فأركان الحج أولاً : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي بين الصفا والمروة ( 2 ) . والفرائض التي ليست بأركان : التلبية ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء وركعتا الطواف له ( 3 ) . والمسنونات : الجهر بالتلبية ، واستلام الأركان ، وأيام منى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير ، والأضحية إن كان مفرداً ، وإن كان متمتعاً فالهدي واجب عليه ، وإلا فالصوم الّذي هو بدل منه ( 4 ) . والعمرة واجبة كوجوب الحج ، وبه قال الحسن وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجماعة والشافعي ، وقال إبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وأهل العراق : إنّها مسنونة .

هامش
( 1 ) - قارن 2 : 154 .
( 2 ) - نفس المصدر وما بين القوسين منه .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - قارن 2 : 154 .