تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

فجمع بين الأمرين ، وإنّما اعتبرنا قطع الأيمان لإجماع المفسّرين على ذلك ( 1 ) . والنصاب الّذي يتعلّق القطع به قيل فيه ستة أقوال : أولها ( على ) مذهبنا وهو ربع دينار ، وبه قال الأوزاعي والشافعي ( 2 ) . والحرز يختلف ، فلكل شيء حرز يعتبر فيه حرز مثله في العادة ( 3 ) ، وحدّه أصحابنا بأنّه كل موضع لم يكن لغيره الدخول إليه والتصرّف فيه إلا بإذنه فهو حرز ( 4 ) . وكيفية القطع عندنا يجب من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الابهام والكف وهو المشهور عن علي ( عليه السلام ) ( 5 ) . فأما الرجل فعندنا يقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ويترك الابهام والعقب ( 6 ) ، دليلنا : أنّ ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل ( 7 ) . واليد تقع على جميع اليد إلى الكتف ، ولا يجب قطعه بلا خلاف إلا ما حكيناه عمّن لا يعتد به .

هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - قارن الشعر 3 : 513 .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - قارن 3 : 513
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - قارن 3 : 514 .
( 7 ) - نفس المصدر .