تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

قال سعيد بن المسيب : الآية منسوخة بقوله : * ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) * وعندنا أنّها مخصوصة بتلك إن نزلا معاً ، وإن كانت تلك متأخّرة ، فالأمر على ما قال سعيد بن المسيب : أنّها منسوخة ، لأنّ عندنا لا تجب المتعة إلا للتي لم يدخل بها ولم يسم لها مهراً إذا طلّقها ، فأما إذا دخل بها فلها مهر مثلها إن لم يسمّ مهراً ، وإن سمّى لها مهراً فما سمّى لها ، وإن لم يدخل بها فإن فرض لها مهراً كان لها نصف مهرها ولا متعة لها في الحالين ، فلا بد من تخصيص هذه الآية ( 1 ) . والمتعة في الموضع الّذي يجب على قدر الرجل بظاهر الآية ، لأنّه قال : * ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) * ( 2 ) . وإنّما خصّ المتاع بالمتقين وإن كان واجباً على الفاسقين ، تشريفاً لهم بالذكر اختصاصاً ، وجعل غيرهم على وجه التبع ، كما قال : * ( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) * ( 3 ) . والعقل مجموع علوم ضرورية يميز بها بين القبيح والحسن ، ويمكن معها الاستدلال بالشاهد على الغائب ( 4 ) . فصل

قوله تعالى : * ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ) * الآية : 245 .

القرض : هو قطع جزء من المال بالإعطاء على أن يرد بدل منه .
هامش
( 1 ) - قارن 2 : 280 ، والآية في سورة البقرة : 237 .
( 2 ) - قارن 2 : 280 ، والآية في سورة البقرة : 236 .
( 3 ) - قارن 2 : 281 ، والآية في سورة البقرة : 2 .
( 4 ) - قارن 2 : 282 .
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 130 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان