وأصل الباب الحيض مجيئ الدم للأنثى على عادة معروفة ( 1 ) ، والمستحاضة التي غلبها الدم فلا يرقأ ( 2 ) ، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، وأقل الطهر عشرة أيام ، والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد ( 3 ) . وحكم الاستحاضة حكم الطهر في جميع الأحكام إلا في تجديد الوضوء عند كل صلاة ، ووجوب الغسل عليها على بعض الوجوه عندنا ( 4 ) . وقوله : * ( هُوَ أَذىً ) * معناه قذر ونجس . وقوله : * ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض ) * معناه اجتنبوا الجماع في الفرج ، وبه قال ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد ، وما فوق المئزر أو دونه ، عن شريح وسعيد بن المسيب ، وعندنا لا يحرم منها غير موضع الدم فقط ( 5 ) . ومن وطئ الحائض في أول الحيض كان عليه دينار ، وإن كان في أوسطه فنصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، وقال ابن عباس : عليه دينار ولم يفصّل ( 6 ) .
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 100
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٠٠
هامش
( 1 ) - قارن 2 : 220 .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - نفس المصدر .