تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
تقدم ان مفادها الإرشاد لا الوجوب التعبدي ولا الوجوب الغيري .
* المتن : ( مسألة - 9 ) إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك للروايات الدالة عليه نحو دلالتها عليه في الحيض ولقاعدة المساواة بينهما كما يأتي في المسألة التالية .
* المتن : ( مسألة - 10 ) النفساء كالحائض ( 2 ) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم اللَّه وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة . وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه . * الشرح : ( 2 ) وقد نقل عليه الإجماع في كلمات جماعة كثيرة بالسنة مختلفة ، وفي كلام بعضهم انه إجماع عند الكل وهذا هو العمدة ، وأما ما هو المعروف عندهم من أن النفاس حيض محتبس فقد عرفت انه مستفاد من رواية سلمان « رض » ، لكن من المعلوم كما تقدم ان المراد منه بيان قضية خارجية لا قضية شرعية تنزيلية وحيث إن العمدة في المساواة المزبورة هو الإجماع فالقدر المتيقن منه هو المساواة في أحكام الحائض كحرمة الصلاة والصوم ونحوهما لا أحكام الحيض ككون أقله كذا وأكثره كذا ونحو ذلك ، بل المساواة انما هي في الأمور المزبورة في المتن لا في جميع الأمور والأحكام .