اختارت المخالفة عصيانا أو خطاءا أو نسيانا تعين تحيضه وترتيب أحكام الحيض ولا تنافي بين حرمة الاختيار وصحة المختار ، لأن المنهي هو عنوان المخالفة وترك الطاعة لا التحيض وان كان التحيض محققا ومصداقا لهما كما في صحة بيع وقت النداء ، كما أن للزوج أو السيد منعهما من الاحتياط الاستحبابي دون الوجوبي لعدم وجوب الإطاعة فيما هو معصية له تعالى .
* المتن :
( مسألة - 16 ) في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تميز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .