تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
في أحدهما دون الآخر ، بل مثل ذلك داخل في فاقد التميز ، كما أنه لا يعتبر في الواحد أن يجتمع فيه صفات الحيض تماما بل يكفي فيه واحدة منها كما يشهد به اختلاف النصوص في التعريف بالصفات ، فإذا كان بعض الدم واجدا لصفة وللآخر فاقدا للجميع كانت الصفة طريقا إلى حيضيته وفاقد الجميع طريقا إلى استحاضية الباقي * المتن : واحد ، بل مثل هذا فاقد التميز ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها .
( مسألة - 13 ) ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الاعداد ( 1 ) ، ولا دليل عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب . * الشرح : ( 1 ) هذا وان نسب إلى الأكثر بل والى المشهور بل والى الإجماع ولكنه لا دليل عليه الا موافقته للاعتبار لغلبة لحوق المرأة بالطبع بأقرائها ، وبعموم نسائها في موثقة سماعة للاقران ، ولكن ذلك كله لإثبات الترتيب المزبور غير كاف كما هو واضح .
* المتن : ( مسألة - 14 ) المراد من الأقارب أعم من الأبويني والآبي والأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) هذان الأمران واضحان فلا يحتاجان إلى الشرح .
* المتن : ( مسألة - 15 ) في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 3 ) ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوب . * الشرح : ( 3 ) لعدم جواز مزاحمة حق الزوج ووجوب إطاعته في الجملة ، نعم لو