* المتن :
لزيادة الاستظهار ( 1 )
« السادس » تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار ( 2 )
« السابع » غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ( 3 )
« الثامن » التسمية ، بأن يقول « بسم اللَّه » والأولى ان يقول « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » ( 4 )
* الشرح :
( 1 ) إذا توقف وصول الماء إلى البشرة عليه يجب وبدونه لا يجب إجماعا وللأصل إذا شك ولإطلاق أدلة الغسل من مس الماء الجلد وصب الماء على الجسد وجريانه عليه وان لم يدلك جسده ، واما الاستحباب فيدل عليه بعد الإجماع بعض الأخبار ، مثل ما روي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في السؤال عن الاغتسال في المطر ؟ قال : ان كان يغتسل اغتساله بالماء أجزأه الا انه ينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده . وخبر عمار عن الصادق عليه السلام الوارد في غسل المرأة قال : تمر يدها على جسدها كله .
ولكن مورد الاخبار هو الترتيبي وكلام الأصحاب مطلق - فتأمل .
( 2 ) يستحب تخليل الحاجب الغير المانع من إيصال الماء إلى البشرة والا فيجب ، ولعل وجه الاستحباب هو الاستظهار - فتدبر .
( 3 ) لم أعثر له على مدرك غير فتوى جماعة بذلك ، واما الروايات فلم تدل عليه وان ورد الأمر بالصب على الرأس ثلاثا أو ثلاث مرات ملء كفيه أو ثلاث أكف الا انه لا يدل على تثليث الغسل ، لأن الصب غير الغسل مع سكوت النصوص المزبورة عن التعرض للجانبين ، فلا بأس بذلك بعنوان الرجاء لا بعنوان الورود .
( 4 ) كما عن جماعة ولم أقف في خصوص المقام على دليل خاص سوى الرضوي وتذكر اللَّه فإنه من ذكر اللَّه على غسله وعند وضوئه فقد طهر جسده كله .
ولكن لا بأس بعنوان العموم ، وهو « كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه